قلت: فالشريعة أمرت بالستر. قال الحافظ في " الفتح " (11 / 383):
[قوله (عراة) قال البيهقي: وقع في حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها " يجمع بينهما في أن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم كاسيا، أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء (312)....] انتهى.
وقال الحافظ السيوطي في " الحاوي " (2 / 196):
" مسألة: أحاديث الحشر عراة عارضها أحاديث أخر صرح فيها بأن الناس يحشرون في أكفانهم، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من سلك مسلك الترجيح فرجح أحاديث الحشر في الأكفان على أحاديث الحشر عراة؟ وهذا رأي القليل، والأكثرون سلكوا مسلك الجمع فجمعوا بين الأحاديث بأن أحاديث الحشر في الأكفان خاصة بالشهداء، وأحاديث الحشر عراة في غيرهم هكذا نقله القرطبي، وجمع البيهقي بأن بعض الناس يحشر عاريا وبعضهم يحشر في أكفانه ولم يعين شهداء ولا غيرهم ".
وقد ذكر ذلك العلامة ابن حجر الهيتمي في " حاشيته على شرح الايضاح في