له أف لكن اقتله، وقد يقول - شخص -: والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرق ماله فلا يحنث، فإن قيل الضرب حرام قياسا على التأفيف لأن التأفيف إنما حرم للإيذاء وهذا الايذاء فوقه!! قلنا: إن أردت بكونه قياسا أنه محتاج إلى تأمل واستنباط علة فهو خطأ، وإن أردت أنه مسكوت فهم من منطوق فهو صحيح، بشرط أن يفهم أنه أسبق إلى الفهم من المنطوق أو هو معه، وليس متأخرا عنه (181)، وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة وقد يسمى فحوى اللفظ، ولكل فريق اصطلاح آخر فلا تلتفت إلى الألفاظ واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس) انتهى.
وقال الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في (تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم) ص (28) عند قول الإمام السبكي (مقصوده - أي الناظم ابن القيم - أن الله ما زال يفعل وهذا يستوجب القول بقدم العالم وهو كفر) ما نصه:
(وهذا الاستلزام بين، وما يقال من أن لازم المذهب ليس بمذهب إنما هو فيما إذا كان اللزوم غير بين، فاللازم البين لمذهب العاقل مذهب له، وأما من يقول بملزوم مع نفيه للازمه البين فلا يعد هذا اللازم مذهبا له لكن يسقطه هذا النفي من مرتبة العقلاء إلى درك الأنعام وهذا هو التحقيق في لازم المذهب...) انتهى ما أردنا نقله (182).
وقد جرى عمل العلماء على أن لازم المذهب إن كان قريبا فهو مذهب، ومن ذلك مثلا أن الحافظ الدارقطني صنف كتاب (الالزامات والتتبع) ألزم فيه صاحبا