(لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف) انتهى.
وقد نص على ذلك أيضا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه (أدب المفتي والمستفتي) (1 / 46).
3 - وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا في (شرح المهذب) (1 / 46):
(يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه) انتهى.
4 - وقال العلامة الشاطبي في (الموافقات) (4 / 134):
(.. فإنه يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على إن ذلك فسق لا يحل) انتهى.
وقوله (من غير استناد إلى دليل شرعي) أي معتبر، وإلا فتارك الصلاة قد يحتج بقوله تعالى * (فويل للمصلين) *!!
5 - وقال الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (8 / 90):
[ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، كما قال الأوزاعي وغيره: (من أخذ بقول المكيين في المتعة، والكوفيين في النبيذ، والمدنيين في الغناء، والشاميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر) وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه، وشبه ذلك فقد تعرض للإنحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق] انتهى بنصه.
6 - وقال الإمام الحافظ تقي الدين السبكي في (فتاواه) (1 / 147) فيمن يتتبع رخص المذاهب: (يمتنع لأنه حينئذ متبع لهواه لا للدين).
ويدخل في ذلك من ينتقي الأقوال ويتتبعها في المذهب الواحد حسب مزاجه.
[تنبيه]: استدل بعض الناس اليوم على جواز تتبع الرخص والأخذ