إلى الركعة الثانية من دون احتساب ما أداه ركعة لنصوصية الأخبار بفواتها مع رفع الإمام رأسه إلا أن المبنى المزبور، كما سيجئ إن شاء الله تعالى محل النظر. والمحقق عند المحققين أن ما أتى به هو ركوعه الأصلي، وأن ما يعيده مع الإمام بعنوان المتابعة المحضة هي الزيادة المغتفرة، إذ لم يفت منه عند ركوعه الواقع في محله مع إدراك الإمام قبله إلا المتابعة، وهي واجبة نفسيا لا شرطيا حتى يبطل الركوع بعدم كونه مع ركوع الإمام. وبالجملة لا دليل على اغتفار مطلق الزيادة بل غاية ما ثبت اغتفار ما تمحض في عنوان المتابعة، وما نحن فيه ليس منه جزما، فبطلان الجماعة بعد انعقادها صحيحة مستند إلى الزيادة الركنية الغير المغتفرة في الجماعة.
نعم بعد بطلان جماعته لا موجب لبطلان أصل صلاته، إلا الاخلال بوظيفة المنفرد، وهي القراءة التي لا يتمكن من تداركها لفوات محلها بالركوع، ويمكن المناقشة فيه بما أسلفناه في بعض المباحث المتقدمة، من شمول " لا تعاد " (1) لما تركه لعذر، فكما أنه إذا اعتقد المنفرد باتيان القراءة فركع عن غير قراءة واقعا يعمه " لا تعاد "، كذلك إذا ركع باعتقاد سقوط القراءة عنه باعتقاد إدراك الإمام في ركوعه فلا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام، ثم الإعادة.
سابعها: إذا كبر وركع وشك في إدراك ركوع الإمام، فله صور (الأولى): إذا شك وهو في الركوع أن الإمام باق على ركوعه أو رافع رأسه من الركوع؟ ومقتضى الأصل الأولي، وعدم إدراك الركعة بركوعه، وعدم اللحوق بالإمام، إلا أن الشك في الادراك حيث إنه مسبب عن الشك في بقاء الإمام على ركوعه وعدمه، فلا مجال للرجوع إلى الأصل في المسبب بعد جريان الأصل في السبب. وصحة الأصل في السبب وعدمها تدور مدار كون الشرط المنوط به إدارك نفس ركوع الإمام والمأموم في زمان واحد فالشرط المركب قد أحرز أحد جزئيه بالوجدان والآخر بالأصل، أو كون الشرط هو ركوع المأموم حال ركوع الإمام كما يستفاد من بعض الأخبار، أو ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه بحيث يكون الحالية، أو القبلية حيثية تقييدية