لركوع المأموم، فكان الشرط صفة الحالية والقبلية فالأصل بالإضافة إليهما مثبت، وتوهم صحة التعبد بالأمر الانتزاعي بالتعبد بمنشئه مدفوع بأنه يصح فيما إذا كان ترتبه شرعيا كترتب الملكية على العقد، وإلا فلا فرق في الأصول المثبتة بين أن يكون اللازم أمرا له ما بإزاء أوله منشأ الانتزاع.
وغاية ما قيل في تقريب إجزاء الأصل ما أفاده بعض أعاظم العصر (قدس سره) في بعض تحريراته في صلاة الجماعة، من أن زمان ركوع الإمام موصوف بالقبلية على زمان رفع رأسه، ويشك في بقائه على صفة القبلية، أو يشك في بقاء صفه القبلية إلى زمان ركوع المأموم، فيحرز نفس الشرط بالأصل، وأيده بما إذا نذر صلاة ركعتين قبل مجئ زيد فإنه لا ينبغي الاشكال في لزومه عليه عند الشك في مجيئه باستصحاب عدم مجيئه، وبأنهم ذكروا أنه يجوز الدخول في الجماعة إذا وجد الإمام راكعا وأنه يجوز أن يكبر ويركع مع الشك في أنه يدرك الإمام في الركوع استنادا إلى بقاء استصحاب الإمام راكعا إلى أن يركع المأموم، فإن الركوع الصحيح الذي يجوز الدخول لادراكه، هو الركوع المقارن لركوع الإمام فإن كان هذا غير قابل للاحراز بالاستصحاب فلا معنى لجواز الدخول لادراك مثله وإن كان أوسع من ذلك وعدم لزوم إحراز المقارنة بل يكفي إحراز القبلية على الوجه المزبور، فلا معنى لمنع جريان الاستصحاب لصحة ركوعه مع الشك في بقاء الإمام راكعا، فإما أن لا يجري الاستصحاب في المقامين، وإما أن يجري فيهما، وإلا فأي معنى لجواز الدخول فيما لا يحكم بصحته بعد الدخول، هذا ملخص ما أفيد.
قلت: لا ريب في أن تلك القطعة من الزمان الذي هو ظرف ركوع الإمام موصوف بالقبلية على زمان رفع رأسه، فإن كان الشك في بقاء تلك القطعة على تلك الصفة إلى زمان الركوع من المأموم فهو لا يثبت أن هذا الزمان المشكوك هو من تلك القطعة إلا بالملازمة العقلية كما في استصحاب بقاء النهار فإنه لا يثبت أن هذا الزمان المشكوك من النهار، وكفاية الاستصحاب فيه لأجل تعليق وجوب الصوم على بقاء النهار لا على حال تشخيص هذا الجزء المشكوك، بخلاف ما نحن فيه فإن بقاء صفة القبلية بنحو مفاد كان التامة غير مجد بل لا بد من وقوع الركوع في زمان