" فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به!
قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص والقرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، وهو قول لازم لجميع الطوائف، ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته، ولفظ الحوادث مجمل.. فقد يراد به الأعراض والنقائص والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه، من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة " (1).
ويقول في فتاويه:
" وقد ظن من ذكر من هؤلاء كأبي يعلى وأبي الحسن ابن الزاغوني أن الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا تقوم به الحوادث، وجعلوا ذلك الأصل الذي اعتمدوه، وهذا مبلغهم من العلم.
وهذا الإجماع نظير غيره من الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام ونحوه وما أكثرها، فمن تدبرها وجد عامة المقالات الفاسدة يبنونها على مقدمات لا تثبت إلا بإجماع مدعى أو قياس، وكلاهما على التحقيق يكون باطلا. ثم من العجب أن بعض متكلمة أهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم يدعون مثل هذا الإجماع، بل عن إمامهم وغيره من الأئمة " (2).
هذا، وقد استدل لما ذهب إليه في منهاج السنة (3) بما هذا ملخصه كما ذكر أحد أتباعه بقوله: " هل يجوز ابن تيمية قيام الحوادث بذاته تعالى؟ الجواب: إن ابن تيمية لا يرى من ذلك مانعا، لا من جهة العقل ولا من جهة النقل، بل يرى أن العقل والنقل متضافران على وجوب قيام الأمور الاختيارية به تعالى، وأما