وبعضهم مصانعة، وبعضهم عقلا معاشيا، ودل عليها دليل الشرع ".
وقال في شرح مسلم، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه:
" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، يعني فيما رواه مسلم من الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته. واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ فقالت طائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وأن الكذب المذموم ما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم (بل فعله كبيرهم) و (إني سقيم) وقوله: " إنها أختي " وقول منادي يوسف (أيتها العير إنكم لسارقون) قالوا: ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو؟ " (1).
فقد ظهر أن " التقية " لا تختص بما إذا كان الذي يخاف منه كافرا... وظهر أن الشرع دل عليها، وأن القوم إنما يكرهونها لكونها من معتقدات الشيعة، كسائر الأمور المشروعة التي تركها القوم بغضا وعنادا للشيعة.
الشفاعة ولا ينكر ابن تيمية شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة يوم القيامة، إلا أن ظاهر عبارته أنها إنما تكون بعد دخول النار، فيخرج بشفاعته