عبارات العلامة (قدس سره) في التذكرة وعليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) (1)، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب، فسقوط الخيار لا يحتاج إلى دليل، لأن التصرف عن رضا بالمعاملة الغبنية التزام بالعقد وامضاء واقرار له، واعمال الحق واستيفاؤه لا يحتاج إلى دليل زائد على أنه يستحق أحد الأمرين من الفسخ والامضاء، فالامضاء العملي كالفسخ لا يحتاج إلى دليل.
وإن كان مجرد حق حل العقد، فإن قصد بتصرفه اسقاط حقه عملا فهو أيضا لا يحتاج إلى دليل أزيد من أن لكل ذي حق اسقاط حقه، كما أنه له استيفاء حقه وإن لم يقصد انشاء سقوط الحق بعمله، بل كان مجرد التصرف عن رضا فهو بنفسه لا يكون اسقاطا للحق، إذ لا منافاة عقلا بين نفوذ التصرف عن رضا بالبيع مع بقاء حقه، غاية الأمر أنه بأعمال الخيار ينتقل إلى البدل كما في صورة التلف، فلا بد من دليل يدل على أن التصرف بما هو مسقط تعبدي، أو بما [هو] (2) كاشف عن رضا التزام عملي بالعقد، ولمثله ينبغي الاستدلال بالاجماع، وبالعلة المنصوصة في أخبار خيار الحيوان، هذا كله في المانع عن بقاء الخيار وما هو مسقط له حقيقة.
وأما من حيث عدم المقتضي في مقام الاثبات: لثبوت الخيار بعد التصرف بعد العلم بالغبن فقد أفاد (قدس سره) أن الدليل على خيار الغبن إما قاعدة نفي الضرر وإما الاجماع.
وقاعدة نفي الضرر كما لا تعم صورة الاقدام على الضرر حدوثا، لعدم استناد الضرر إلى الزام الشارع بالوفاء حتى ينتفي وجوب الوفاء المساوق للزوم، كذلك لا تعم المعاملة الضررية التي رضي بها المغبون بقاء، فإن وجوب الوفاء به ليس ضرريا بل الضرر ناش من اختيار المغبون حقيقة.
والاجماع حيث إنه دليل لبي لا اطلاق فيه، فالمتيقن منه ما لم يرض المغبون بالمعاملة الغبنية بما هي غبنية.
ويندفع: ما أفيد في قاعدة نفي الضرر بأنه بعد فرض استناد الضرر إلى حكم