2 - إن الطبقة الفقيرة إذا استدانت لوجه مشروع كالدين للزواج أو لشراء المسكن أو لبنائه أو غير ذلك من الجهات المشروعة وعجزت عن وفائه فعلى الدولة القيام بوفائه ودفعه وقد وردت في الحديث الشريف " من توفي فترك دينا فعلي قضاؤه (1) " ويقول الإمام موسى بن جعفر (ع):
" من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله ورسوله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه - أي الإمام - كان عليه وزره إن الله عز وجل يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى قوله تعالى: والغارمين " وهذا فقير مسكين مغرم (2).
وقال الإمام علي بن موسى (ع): " الغرم إذا تدين أو استدان في حق أجل سنة فإن اتسع وإلا قضى عنه الإمام من بيت المال (3) ".
وقال الإمام الصادق (ع): قال رسول الله (ص): " أيما مؤمن أو مسلم ترك دينا ولم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية " فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه (4).
إلى غير ذلك من الأخبار التي تلزم الدولة بتسديد ديون الفقراء إذا عجزوا عن وفائها.