1 - التسوية بين الخصمين في السلام، فليس للقاضي أن يخص أحدهما بالسلام ويعرض عن الآخر كما أنه إذا سلما يجب عليه رد السلام عليهما، ويلزم بالمساواة بينهما في أداء التحية والتكريم.
2 - المساواة بينهما في الكلام فليس له أن ينطلق في كلامه مع أحدهما ويسكت عن الآخر.
3 - المساواة في الإذن بالدخول عليه، وليس له أن يأذن لشخص ويحجب الآخر.
4 - التسوية بينهما في التكريم فإذا قابل أحدهما بالقيام تكريما لزمه أن يقوم للآخر.
5 - التساوي بينهما في المجلس فلا يجوز له أن يرفع أحدهما في المجلس على صاحبه بل يتساويان في الجلوس بين يديه.
6 - التسوية بينهما في طلاقة الوجه.
7 - الاستماع لكلاهما، وليس له أن يسمع كلام أحدهما ولا يسمع كلام الشخص الآخر.
8 - أن يستعمل الإنصاف والعدل بينهما.
ويستحب للقاضي أن يساوي بينهما حتى في الميل القلبي كما يكره أن يخص أحدهما بالخطاب وذلك لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة (1) إن هذه المساواة التي أعلنها الإسلام وشرعها في عالم القضاء وغيره لا يوجد