فقيل: بأنها تختص بما إذا كان له واقع معين ومشتبه عند المكلف كالموطوءة المجهولة في قطيع الغنم.
وقيل: بأنها تجري في تعيين المطلقة المجهولة بحسب الواقع، وفي تعيين الزائدة على الأربع إذا أسلم الكافر وكانت زوجاته زائدة عنها، فإذا كان المبيع أحدهما المفهومي الذي ليس له وجود متأصل ولا منشأ انتزاع، أي: ليس له ما بحذاء كالجواهر والأعراض، ولا منشأ انتزاع، لا من الذاتيات كالعلية والمعلولية، ولا من قيام إحدى المقولات بمحالها كالقبلية والبعدية، والتقدم والتأخر، بل كان صرف اعتبار واختراع يجري فيه الوجه الثاني من أن المبيع مبهم.
ولذا منع العلامة في التذكرة عن بيع أحد العبدين المشاهدين مع كونهما متساويين في القيمة (1). ويجري فيه أيضا الوجه الرابع، فإن البيع لم يتعلق بمحل معين، وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به، لأنه أمر انتزاعي صرف، من دون أن يكون له منشأ انتزاع صحيح، لا من الذاتيات، ولا من قيام أحد الأعراض بمحله.
وأما لو كان أحدهما المعين وإن كان مجهولا عند أحدهما أو كليهما فيجري فيه الوجه الأول والثالث، نظير ما إذا باع أحدهما بعد تلف الباقي.
هذا، ولكنه يمكن أن يقال: إن نظر الأصحاب في هذا الوجه هو خصوص ما إذا لم يكن لمتعلق البيع واقع معين، بل باع صاعا أو عبدا مرددا بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع. ولا ينافي ذلك استدلالهم على البطلان بالجهالة والغرر لتخيلهم جريانهما في المبهم الغير المعين حتى في الواقع، غاية الأمر: لنا منع كون الواحد على سبيل البدل مجهولا.
وعلى فرض صدق الجهالة عليه نمنع كون البيع بهذا النحو من الجهالة باطلا.
ثم نمنع كونه غرريا مع فرض تساوي الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة.