منه " (1).
وتقريب الاستدلال واضح، ولكن الأقوى عدم دلالة كل ذلك على مختاره:
أما سكوت الباكرة فهو قبل العقد، وكفاية الرضا الباطني للتوكيل غير كفايته بعد العقد، مع أن السكوت في مقام الاستئذان وفي مقام الفسخ والإجازة من الكواشف العرفية عن الإذن أو الإجازة، ولذا في ما كان الخيار فوريا لو سكت ذو الخيار مع علمه بالخيار يستكشف منه الإجازة.
ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام): " إن سكوتهم إقرار منهم " (2) أي: إثبات للنكاح واختيار له، فتأمل.
وأما الخبران فأولا: لا يدلان إلا على اعتبار الرضا، لا على كفايته مطلقا كما في قوله: " لا يحل ".
وثانيا: يمكن حملهما على الرضا بمعنى الاختيار.
وبالجملة: العناوين المتعلق بها الوضع سواء كانت عقدا أم إيقاعا لا بد لها من كاشف قولي أو فعلي. ولذا لا نلتزم بتأثير الشروط البنائية. نعم، في العقود الإذنية يكفي الرضا الباطني، ولكنها في الحقيقة ليست عقدا. وعلى هذا لا فرق بين تعلق الحق المالكي بعقد الفضولي، أو حق (3) آخر، ماليا كان - كما في الرهن والتفليس ونحو ذلك - أو ولاية، سواء كانت جهة الولاية راجعة إلى المال - كعقد العبد لنفسه أو لغيره - أم لم تكن إلا صرف السلطنة على العقد، كحق العمة والخالة.
فتفصيل المصنف بين عقد العبد وغيره لا وجه له، فإن معصيته ليست راجعة إلى التكليف حتى تخرج عنها بمجرد رضا المالك باطنا، وإلا لم يكن وجه للتفصيل بين معصية الله ومعصية السيد، لأن معصية السيد معصية الله، بل المعصية هنا بمعنى المخالفة الوضعية، حيث إنه تصرف في سلطان المولى، والخروج عن المخالفة الوضعية يتوقف على كاشف قولي أو فعلي.