يكون غيرهما، فلو كان مثلهما فهذا ترتب بسيط، وهو ما عنونه الفقهاء، كما لو باع الفضولي عبد زيد بدرهم من عمرو فباع عمرو المشتري العبد بدينار من بكر ثم باعه بكر بثوب من خالد، وهكذا... فكل بائع يبيع العبد الذي اشتراه. وأما لو كان واقعا على غير ما وقع الأول والآخر فهذا ترتب تركيبي.
وكل وسط من المال أو العوض يتصور على أقسام أربعة فيصير المجموع ثمانية، وبانضمام الأربعة الواقعة على المال أو العوض يصير المجموع اثني عشر، لأن العقد المجاز إما أول عقد واقع على مال المالك، أو آخر عقد، أو وسط واقع بين عقدين واقعين على مال المالك، أو وسط بين عقدين واقعين على عوض مال المالك، أو وسط أوله وقع على المال وآخره على العوض، أو بالعكس.
وهكذا لو كان المجاز العقد الواقع على العوض فإنه إما أول عقد وقع على العوض، أو آخر عقد كذلك، أو وسط بين عقدين واقعين على العوض، أو بين عقدين واقعين على المعوض، أو بين عقد وقع على المعوض وعقد وقع على العوض، أو بالعكس.
فهذه اثنتا عشرة، ولكل صورة صور كثيرة، لإمكان ترامي العقود بالنسبة إلى كل عوض وعوض عوضه. والأمثلة التي ذكرها المصنف جامعة لجميع الصور الاثنتي عشر.
فأول عقد وقع على مال المالك بيع عبده بفرس، ووسطه بيع صاحب الفرس العبد بكتاب، وآخره بيع صاحب الكتاب العبد بدينار.
وأول عقد وقع على عوض مال المالك - أي الفرس - هو بيع الفضولي الفرس بدرهم، ووسطه بيع الدرهم - الذي هو عوض عن الفرس - برغيف، وآخره بيع الرغيف بالعسل، فإن الرغيف عوض عن الدرهم، والدرهم عوض عن الفرس، والفرس عوض عن العبد. وقلنا: إن الترامي في العوض إنما هو بتبدل الأثمان، وأما تبديل الثمن الواحد - وهو الفرس - مرارا فهو كبيع مال المالك مرارا. ثم إن الوسط الذي ذكرناه في القسمين هو الوسط الواقع بين عقدين واردين على مورده، عوضا كان أو معوضا.