الشروط المعتبرة في تأثير العقد، مثل القدرة على التسليم فلا خصوصية فيه من بين العقود، إلا أنه يتطرق فيه احتمالات، بل أقوال لا تجري في غيره، وهي:
اعتبارها حين العقد، أو حين الإجازة، أو من زمان العقد إلى زمان الإجازة.
ولا يبعد أن يكون أقوى الاحتمالات هو الأول من غير فرق بين الكشف والنقل.
نعم، من مناسبة الحكم والموضوع يستفاد اعتبار بعض الشرائط حين تسليم المبيع إلى المشتري، كالقدرة على التسليم، وكون مشتري المصحف والعبد المسلم مسلما، فلا تعتبر حال العقد ولا حال الإجازة، إلا أن يكون زمان الإجازة زمان لزوم التسليم.
أما عدم اعتبار وجود هذه الشرائط حين العقد فلأن مناط اعتبارها لا يقتضي إلا أن يكون حال لزوم التسليم هذا الشرط موجودا، فلو باع الفضولي سلما فوجود القدرة حال العقد أو حال الإجازة لا أثر له، وهكذا كون المشتري حال العقد كافرا لا يضر بشرائه المصحف، أو المسلم إذا كان مسلما حال وصولهما تحت استيلائه، لأن اعتبار هذا الشرط إنما هو لعدم استيلاء الكافر على المصحف والعبد المسلم.
وأما اعتبار وجود سائر الشرائط حال العقد فلأن المفروض أن الإجازة ليست عقدا مستأنفا، بل هي إنفاذ للعقد السابق وإمضاء له فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر العقود.
أما شرائط نفس العقد فواضح.
وأما شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل ونحو ذلك، وشرائط العوضين من كونه معلوما ومملوكا شرعا ونحو ذلك فلأن التبديل والعقد بين الشيئين إنما يصدر من الفضولي وطرفه كصدوره من الوكيل المفوض وطرفه، فكما يشترط أن يكون طرف الفضولي جامعا للشرائط فكذلك الفضولي.
ولا يمكن قياس عقد الفضولي على عقد الوكيل في إجراء الصيغة من عدم