وهذه الأقسام هي التي ذكرها الفقهاء، فبقي ست صور للوسط، ثلاث منها كون الوسط المجاز هو العقد الواقع على مال المالك وكان قبله وبعده واردين على العوض، أو كان قبله مثله دون بعده أو بالعكس. وثلاث منها كون الوسط المجاز هو العقد الواقع على عوض مال المالك وكان قبله وبعده واردين على المعوض، أو كان قبله مثله دون بعده أو بالعكس.
فالأول: كبيع العبد بكتاب الواقع بين بيع الفرس بالدرهم وبيع الدينار بجارية.
والثاني: كما لو بيع أولا عبدا لمالك بفرس ثم باع العبد صاحب الفرس بدينار ثم بيع الفرس بدرهم.
والثالث: كما لو بيع - بعد بيع العبد بفرس - الفرس بالدرهم ثم العبد بالكتاب ثم العبد بالدينار، فإجازة بيع العبد بالكتاب إجازة متعلقة بالعقد على مال المالك الذي هو الوسط بين العقد الواقع على العوض والعقد الواقع على المعوض.
نعم، في مثل هذه الصورة لا بد من فرض أربعة عقود حتى يكون قبل الثالث العقد واقعا على العوض.
والرابع: كبيع العبد أولا بفرس، ثم بيع الفرس بدرهم، ثم بيع العبد بكتاب.
والخامس: كبيع الدرهم الذي هو بدل البدل برغيف، والرغيف بعسل، ثم بيع العبد بكتاب.
والسادس: كبيع العبد بفرس، ثم العبد بكتاب، ثم الفرس بدرهم، ثم الدرهم برغيف.
ولا يخفى أن بيع الدرهم بالرغيف - الذي ذكره المصنف في بدل البدل - من جهة، هو الوسط الذي قبله عقد وارد على مورده وهو بيع الفرس بالدرهم، وبعده كذلك أيضا وهو بيع الدرهم بحمار، ومن جهة هو الوسط الذي قبله عقد وارد على غير مورده، وبعده كذلك أيضا، فإن قبله أولا بيع العبد بالفرس، ثم بيع الفرس بدرهم، فالفرس بدل الدرهم، والعبد بدل الفرس، وبعده أولا بيع الدرهم بحمار، ثم بيع الرغيف بعسل، فالرغيف بدل للدرهم.