النساء على الرجال. وقال (ص): " من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ". وما روي أنه (ص): أذن للنساء في حضور المساجد، وقال " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله "، فالظاهر أنه كان مختصا بنساء عصره (ص)، لعلمه بعدم ترتب فساد على حضورهن فيها. والصواب اليوم أن يمنعن من حضور المساجد والذهاب إلى المشاهد إلا العجائز منهن، للقطع بترتب الفساد والمعصية على خروج نساء هذا العصر إلى أي موضع كان.
وسئل الصادق (ع) عن خروج النساء في العيدين، فقال: " لا! إلا العجوز عليها منقلاها ". يعني الخفين. وفي رواية أخرى أنه (ع): " سئل عن خروج النساء في العيدين والجماعة، فقال: لا! إلا امرأة مسنة ".
وبالجملة: من اطلع على أحوال نساء أمثال عصرنا يعلم أن مقتضى الغيرة أن يبالغ في حفظهن عن جميع ما يحتمل أن يؤدي إلى فتنة وفساد، سواء كان في نفسه محرما، كالنظر إلى الرجال الأجانب واستماع كلامهم بلا ضرورة شرعية وارتكاب الملاهي المحرمة، أولا، كالخروج عن البيت بلا داع شرعي أو ضروري، ولو إلى المساجد والمشاهد المشرفة ومجامع تعزية مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، إذ ذلك وإن كان في نفسه راجحا إلا أن الغالب عدم انفكاكه عما ينافي الغيرة والحمية على ما هو المشاهد في عصرنا، فإن أقل ما في الباب أنه لا ينفك عن نظرهن إلى الأجانب واستماع كلامهم، بل عن نظرهم إليهن واستماع كلامهن، وهذا خروج للطرفين إلى الانحراف عن قانون العفة. مع إنا نعلم قطعا أن خروج أكثرهن لا يخلو عن غرض فاسد أو مرجوح، وما أقل فيهن أن يكون خروجها إلى أحد المواضع المذكورة لمحض القربة والثواب. فالصواب أن يمنعن في أمثال هذا العصر عن مطلق الخروج، إلا إلى سفر واجب، كالحج، أو إلى بيت عالم عادل لأخذ ما يجب عليهن من المسائل، إذا لم يتمكن أزواجهن من أخذها وإيصالها إليهن. نعم، لو فرض خروجها إلى أحد المشاهد أو إلى مجمع تعزية من مجامع النساء بل إلى مجمع العرس، على نحو اطمأن الزوج منها وتيقن بعدم حدوث ما ينافي الغيرة وعدم ترتب فساد ومعصية وريبة عليه، فالظاهر جواز الإذن بل رجحانه. وجميع ذلك إنما هو في الشواب