قوله (ره): (فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة، الضمان في مسألة البيع - الخ -).
لا يخفى، أن البيع بلا ثمن، ليس من أفراد القاعدة، فإنه ليس ببيع وإن كان بصيغته، لأنه مبادلة مال بمال، لا أنه ليس بصحيحة، بل هو من أفراد عكس القاعدة، فهبة صحيحة، إن قلنا بكفاية المجاز والكناية، وفاسدة إن لم نقلها بالكفاية. وكيف كان المتيقن بمقتضى عكسها، عدم الضمان في المسألة، هذا لو قصد التمليك بلا عوض، وأما إذا قصد ما هو حقيقية البيع وبلا ثمن، فكما لا بيع، لا هبة، ولا يكون هناك عقد للمناقصة في القصد.
قوله (ره): (وأما لمطلق السببية - الخ -).
في كلتا القضيتين حقيقة بناء على أن يكون السبب للضمان في العقد الفاسد، هو الاقدام، ومجازا في الثانية، لأجل المشاكلة، والمقاومة مع الأولى، بناء على أن يكون اليد سببا فيه، كما لا يخفى.
قوله (ره): (ولأنهما إنما أقدما، وتراضيا، وتواطئا بالعقد الفاسد - الخ -).
يمكن أن يقال، بأنهما أقدما على أصل الضمان، في ضمن الاقدام على ضمان خاص، والشارع إنما لم يمض الضمان الخاص، لا أصله مع أن دليل فساد العقد، ليس بدليل على عدم امضائه، فافهم، لكن لا دليل على كون الاقدام سببا للضمان أصلا.
قوله (ره): (إلا أن مورده، مختص بالأعيان، فلا يشمل المنافع - الخ -).
ومورده وإن كان مختصا بالأعيان، إلا أن قضية كونها مضمونة، ضمان منافعها، فضمان المنافع في الإجارة الفاسدة، إنما يكون بتبع ضمان العين المستأجرة. وبالجملة قضية ضمان اليد، ضمان المنافع فيما كانت العين مضمونة بها، فاختصاص مورده بالأعيان، لا يوجب اختصاص الضمان بها، نعم الحر، حيث لم يكن نفسه مضمونة باليد، لم يكن أعماله مضمونة في الإجارة الفاسدة بها، فافهم.
قوله (ره): (إلا أن يستدل على الضمان فيها، بما دل على احترام مال المسلم - الخ -).