وإن جهل قدر حقه منه وتردد بين أفراد أكثرها الثلثان، ويتدرج التردد في القلة إلى ما لا يكون له فيه حق، كأن تكون الدار ثلث المال أو أقل فطرف الأكثر من قدر حقه فيه معلوم، فقدر المجاز من المعين معلوم من جهة ومجهول من جهة أخرى، بخلاف المجاز مشاعا، فإنه مجهول بالكلية ولعل هذا القدر من التفاوت هو الفارق عرفا الموجب لقرب الدعوى إلى الصدق في المشاع، وبعدها عنه في المعين. كما فرق في الاقرار بين ما يكون لرسم القبالة وغيره. (وثانيا) لفساد دعوى جريان أصالة عدم الزيادة على ما ظنه في المعين كما يجري في المشاع، لوضوح الفرق بين الأصلين فيهما لأن الأصل المذكور في المشاع، يعضده أصالة عدم زيادة المال، ضرورة عدم انفكاك زيادة المال عن زيادة النصف وقلته عن قلته، فيتعاضد فيه الأصلان السببي والمسببي، يتعاكسان في المعين، لأن زيادة التركة تسلتزم نقصان حق الوارث من المعين، ونقصانها يستلزم زيادته فأصالة عدم زيادة قدر حقه - على ما ظنه - محكوم بأصالة عدم زيادة المال والتركة، بعد أن كان الشك في الأول مسببا عن الشك في الثاني، ولا مجرى للأصل في المسبب بعد جريان الأصل في السبب.
هذا وليعلم أن أصالة عدم الزيادة أو عدم العلم بها لا يثبت الظن بالقلة الذي هو موضوع الحكم ولذا كان مدعيه - لكونه مخالفا للأصل - أيضا مدعيا، وكان عليه البينة، إلا أنه حيث لم يعلم إلا من قبله قبل قوله مع يمينه، وبما ذكرنا ظهر لك ضعف ما أورد على سماع دعواه في المشاع بأن الإجازة مطلقة، فالرجوع إلى قول الوارث رجوع عن لفظ متيقن الدلالة على معنى يعم الجميع إلى دعوى ظن يجوز كذبه، ضرورة أن الدعوى بعد أن كانت مسموعة للأصل، وكان منضما إليها ميزان القضاء ثبت به