الغرماء، وأما الواجب البدني فلا تعلق له بالمال أصلا حتى يخرج منه بعد وفاته حيث لم يكن الحق ثابتا إلا في ذمته من حيث فعله وعمله. نعم إذا كان مما يجوز قيام الغير مقامه بعد الموت، ولو تبرعا بحيث يوجب فعله السقوط عنه، وجب الوصية به على أقرب الوجهين كما عرفت، لتمكنه من التوصل إلى فراغ ذمته بماله من ماله بعد الموت، وهو الثلث، إن لم يكن له ولي يقضي عنه، وإن كان فلا يجب عليه الوصية، وإن وجب عليه إعلامه، وهو المصدق فيما هو عليه في الكم والكيف، لأنه لا يعلم غالبا إلا من قبله.
وأما الحج فهو مالي من حيث كون استطاعة المال شرطا في وجوبه فالحق إنما هو ثابت على المستطيع، وبدني من حيث كونه عبارة عن نفس تلك الأعمال الخاصة، فهو مالي مشوب بالبدن. وهذا بخلاف الواجب المتوقف وجوده على بذل المال، فإنه بدني محض، وإن توقف ايجاده على بذل المال كالوضوء، حيث لا يتمكن من الماء إلا بالشراء، فقياس أحدهما بالآخر كما وقع من شيخنا في (الجواهر) قياس مع الفارق.
(الرابعة) إذا لم يكن واجبا بل كان متبرعا به، فإنه لا خلاف في كونه يخرج من الثلث، سواء كانت الوصية تمليكية أو عهدية، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى أخبار حج غير الصرورة (1) وغيرها من الأخبار