الواردة في تضاعيف أبواب الوصية وهي مستفيضة بل متواترة معنى (1) (الخامسة) إذا كان الموصى به واحدا بالنوع، وإن كان متعددا بالصنف، فقد عرفت حكمه: من أنه: إن كان ماليا محضا أو مشوبا كان من الأصل وإن لم يوص به. وإن كان بدنيا أو تبرعيا كان من الثلث مع الوصية به، إن لم يزد عليه، فإن زاد توقف على إجازة الوارث، فإن أجاز، وإلا توزع النقص على الجميع، إن كان واجبا وكان متعددا بالصنف، وإن كان تبرعا بدء بالأول في الذكر فالأول حتى يكمل.
(السادسة) إذا كان متعددا بالنوع، فالمالي منه - بقسميه - يخرج من الأصل ما لم يوص به باخراجه من الثلث، وغيره من الثلث، إن لم يزد عليه، وإلا توقف الزائد على إجازة الوارث، فإن أجاز، وإلا ورد النقص على ما يخرج من الثلث، فإن كان فيه الواجب اختص النقص بالتبرعي، وإن تقدم على الواجب في الذكر - على الأصح - كما يعطيه عموم التعليل من قوله: " بدء بالحج فإن فريضة من فرائض الله " في مصححة معاوية الآتية، من غير فرق في التعدد بين الثنائي والثلاثي، وثم مراعاة الترتيب في الذكر حيث يعلم به إنما هي لانكشاف الأهمية به