(الخامسة) للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، وله تفويض التعيين إلى الوصي، فيتعين بتعيينه ومع الاطلاق - كما مر لو قال:
ثلث مالي لفلان - كان شريكا مع الورثة بالإشاعة.
(السادسة) لو كان الموصى به منفعة عين مؤبدة أو موقتة، وأمكن معرفة قيمتها بنفسها، فواضح كمنفعة الدار سنة أو سنتين - مثلا. وإلا فطريق معرفة الموصى به هو أن تقوم العين بمنفعتها وتقوم مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فما به التفاوت بين القيمتين هو الموصى به.
(السابعة) لو كان من رأي الموصي اجتهادا أو تقليدا نفوذ الوصية بما أوصى، وإن زاد على الثلث قهرا على الوارث، ولم يكن من رأي الوصي ذلك، لم يكن له تنفيذ الوصية فيما زاد، لأنه مكلف بالعمل بما يراه مشروعا باعتقاده من تقليد أو اجتهاد.
(الثامنة) لو شك الوصي في كون الموصى به قدر الثلث أو أزيد ففي وجوب التربص عن التصرف فيما زاد على المتيقن؟ وعدمه، وجهان:
ولعل الثاني هو الأقرب للأصل، سيما مع نص الموصي المقبول قوله بعدم الزيادة وإن ضمن للوارث ما أتلفه عليه لو تبين أنه له. نعم جائز له التربص حذرا من لحوق الضمان.
ولو علم بالزيادة على الثلث، ولكن شك في كونها من التبرع الموقوف على الإجازة أو مما يخرج من الأصل أو خارجا عن ملكه، فالأقرب وجوب التوقف حتى يعلم ذلك، لأن التركة للوارث إلا ما خرج بالوصية من الثلث (ودعوى) جواز التصرف بما أوصى حتى يتبين الخلاف حملا لفعل المسلم على الصحيح (يدفعها) أن الوصية بما زاد لم تكن باطلة حتى يجب حملها على الصحيح، والتوقف على الإجازة لا ينافي الصحة المحمول عليها فعل المسلم.