لغيره، فنفوذ الوصية فيه بالمضاربة للوارث أولى.
وأنت خبير بما فيه - أولا - أن الموصي إنما كان له أنحاء التصرف في ثلثه حين يكون الثلث له ويريده بالوصية به، ومع عدمها فالثلث كالثلثين للوارث، لانتقال التركة بمجرد الموت إلى الوارث إلا إذا استثنى منها شيئا بالوصية: قدر الثلث فما دون، ومع عدم الإرادة فالتصرف في قدر الثلث أيضا تصرف في مال الغير، من غير فرق بين كون الوارث صغيرا أو كبيرا، غير أنه في الأول له التصرف فيه من باب الولاية ما دام مولى عليه، وفي الثاني يكون من الفضولي، فيتوقف نفوذه على الإجازة فهو من هذه الحيثية لم يفرق فيه بين الثلث وغيره، ولا بين التركة وغيرها.
وثانيا - تجدد الربح بالمضاربة لا يضر بعد فرض صحتها، ومع عدم الصحة يكون الربح كله للوارث لأنه نماء ملكه أو لا ربح أصلا لفساد البيع. ولو سلم استحقاق العامل لشئ بالعمل فإنما هو أجرة المثل. ولعله لذا قيد بعض قدر حصة العامل من الربح بما لا يزيد على أجرة عمله. وفيه أيضا إن ذلك مبني على فساد المضاربة أو صحتها في خصوص الثلث المجهول حصة العامل فيه بالخصوص، والمجعول له في المضاربة من الربح إنما هو بالمضاربة في الكل لا في خصوص الثلث منه. وقد عرفت ضعف المبنى.
وأما على الاحتمال الآخر في عبارته، وهو بطلان الوصية رأسا لأنها إنما تصح في الثلث الذي يرجع أمره إليه، لا في مال الغير الذي كان فرض المسألة فيه لعدم الوصية بالثلث وإنما أوصى بالمضاربة بتركته للورثة.
ففيه أنه لا داعي إلى بطلان أصل الوصية، لما عرفت من أنهم إن كانوا صغارا نفذت الوصية لهم بالمضاربة في أموالهم من باب الولاية وإن كانوا كبارا توقفت على الإجازة كالوصية بما زاد على الثلث، لا بطلانها رأسا.