فيهم بمعونة الوصية بولده في صدرها المقصود منها القيمومة، وهي بهذا المعنى باطلة في الكبار، فلا تحمل الوصية عليها. والتعليل في ذيلها بأن أباه قد أذن له، وضعف السند - لو سلم - لا يضر بعد الجبر.
مضافا إلى اقتضاء القواعد ذلك أيضا أما بالنسبة إلى الصغار فلجواز ذلك وسائر التصرفات في أموالهم للولي الاجباري قبل موته بشرط المصلحة لهم على قول أو عدم المفسدة - كما هو الأقوى - وكذلك منصوبه القيم عليهم بعد ورود الدليل على ولايته التي هي من شؤون ولاية الأب والجد له وإن اعتبرنا مراعاة المصلحة بالنسبة إليه وكفاية عدم المفسدة بالنسبة إلى الولي الاجباري توسعة له وارفاقا به رعاية للأبوة القائمة بخصوص ذاته، وفي منصوبه يرجع إلى ما تقتضيه القواعد في غيره من الأولياء من لزوم مراعاة المصلحة، مع احتمال مساواته للولي الاجباري في الاكتفاء بعدم المفسدة لأن ولايته منتزعة من ولايته فتأمل (1) (ودعوى) أن المضاربة في مال الصغير تعريض لماله إلى التلف بغير ضمان، وهو غير جائز (يدفعها) أن هذا النحو من التعريض الذي عليه بناء العقلاء في اكتسابهم ليس من التعريض المضر الممنوع منه في مال اليتيم.
وأما بالنسبة إلى المكلفين فليست الوصية في أموالهم إلا الوصية في مال الغير المتوقفة على إجازته كالوصية بما زاد على الثلث: فإن أجازوا، وإلا بطلت، فلا تشملها عمومات الوصية حتى يقال بنفوذها إلى إذا ردت - كما توهم - ولم يقم دليل خاص يدل عليه