الخبرين الأولين، الناشئ من ترك الاستفصال، مع التصريح به في خبر أبي بصير: " عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: قلت: فإن هو قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال: بل يؤدي دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره " (1) مع التأييد بما تقدم من أن الدية بدل النفس المضمونة على من أتلفها، وإن كانت مضمونة فيه بالمثل، وهو النفس، والتبديل بالدية إنما هو باختيار الوارث بدلا عن النفس المضمونة أو الضامنة، كما يشعر به التعبير عنه ببدل القصاص التي مرجعها أيضا إلى بدل البدل.
فلا يلتفت مع ذلك إلى ما يحكى عن (الحلي) من اختصاصها بالوارث لأنه ملكها بالصلح الذي هو ضرب من الاكتساب، وهو حسن في نفسه إلا أنه اجتهاد في مقابل النص المعمول به عند الأصحاب. سيما على القول بالتخيير بين القصاص والدية دون الترتيب بينهما، وإن أمكن القول به عليه أيضا بدعوى أن الاختيار على القول بالتخيير أيضا نوع اكتساب.
وأما الجناية على الميت بعد موته بالمثلة كقطع رأسه وشق بطنه، فيختص هو بديتها دون الوارث فتقضى منه ديونه ووصاياه، ويصرف له الباقي في وجوه البر.