أو من نوعين كالمالي والبدني أو البدني والتبرعي أو المالي والتبرعي، أو من الثلاثة. وها هنا صور:
(الأولى) ما إذا كان الواجب ماليا محضا، لا خلاف بين الأصحاب - كما قيل - أنه يجب خروجه من الأصل، أوصى به أو لم يوص، ما لم يوص به من الثلث، فيخرج منه تعلقه بالمال حال الحياة، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قوله تعالى: " من بعد وصية أو دين " لعدم القول بالفرق بين الدين وغيره من الواجبات المالية، وإلى الموثق عن الصادق (ع) " في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة، ثم أوصى أن يخرج ذلك، فيدفع إلى من يجب له؟ قال: فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدي ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال " (1) وغير ذلك من الأخبار الواردة فيها وفي الخمس (الثانية) إذا كان ماليا مشوبا بالبدن كالحج، فهو كالمالي المحض في إخراجه من صلب المال، بل هو من المالي حقيقة إجماعا - بقسميه - مضافا إلى ذيل الموثقة المتقدمة، وغيرها من الأخبار المستفيضة، بل المتواترة معنى الواردة في خصوص الحج، فلتطلب من موضعها (2)