وبما ذكرنا ظهر لك ما في تحرير بعضهم المسألة بنحو الاطلاق وتصريحهم بالصحة حتى نسبه بعضهم إلى المشهور، وإن كان لي في النسبة تأمل، بل منع، ففي (الشرايع): " لو أوصى إلى انسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين الورثة نصفان، صح، وربما اشترط كونه قدر الثلث أو أقل، والأول مروي " (1) وفي (الكفاية) بعد تحرير المسألة وتقييد الولد بالصغار قال: " وفي المشهور لم يعتبر كون الولد صغارا، وفيه إشكال " (2) انتهى. وفي (السرائر) ما لفظه:
" وقد روي أنه إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لهم بها ويأخذ نصف الربح، كان ذلك حلالا وجائزا له نصف الربح، أورد ذلك شيخنا في (نهايته) إلا أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث ما كان يملكه الميت قبل موته، والربح تجدد بعد موته فكيف تنفذ وصيته وقوله فيه؟ وفي الرواية نظر " (3) انتهى، وتقييد (الحلي) النفوذ في الثلث وعدمه فيما زاد عليه بعد أن عنون المسألة بنحو الاطلاق كما هو أحد الاحتمالين في عبارته لا بطلانها رأسا كما استظهره بعض - لعل نظره إلى أن الموصي إنما يملك من ماله الثلث بعد موته، فله انحاء التصرف فيه بالوصية به من استثنائه من الإرث، وحرمان الوارث منه، والايصاء به