وعللوا الفرق بينهما بما يرجع إلى محصلة: إلى أن الوارث في المشاع ربما بنى في العلة على أصالة عدم الزائد على ما ظنه، وإلى أن دعواه يمكن أن تكون صادقة، ولا يمكن الاطلاع على ظنه إلا من قبله، لأن الظن من الأمور النفسانية، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر، لتعذر إقامة البينة على دعواه، وفي المعين بأن إجازة الوارث وقعت على معلوم له وهو العين المخصوصة كيف كانت من التركة، فكانت ماضية عليه، بخلاف الوصية بالمشاع، فإن العلم بقدرها موقوف على العلم بمجموع التركة وأنت خبير بأن ما ذكروه في المشاع من الوجهين يجري في المعين أيضا لاختلاف قدر استحقاقه منه في القلة والكثرة، والأصل عدم زيادته على ما ضنه من القدر وأيضا لا يعلم إلا من قبله مع تعذر إقامة البينة عليه. ولا يجدي ما ذكروه في المعين: من كون المجاز معلوما للوارث بعد جهالة مقدار حقه منه المسبب عن جهالة قدر المال كجهالة النصف في المشاع المسبب عن جهالة قدر المال فيتحد الحكم فيهما لاتحاد المناط، ولعله لذا استوجه القبول في المعين كالمشاع في الدروس والتحرير والمسالك والروضة واحتمله في القواعد واستمتنه في (مفتاح الكرامة) بعد أن قواه، بل جعله في جامع المقاصد: هو الأصح وتردد في المشاع صريحا في الشرائع والكفاية. وحكى الثاني منهما في المعين قولين، ولم يرجح، وظاهره التردد فيه أيضا، كظاهر (الحواشي) المنسوبة للشهيد في التردد.
وبالجملة: فإن تم إجماع على الفرق بينهما، وإلا فوحدة المناط تقتضي المساواة في الحكم.
قلت: مع ذلك، فالأقوى ما عليه المشهور " أولا " لأن المعين المجاز لمعلوميته يعلم الوارث أن ما يستحقه منه لا يزيد على مقدار الثلثين،