ومن الثاني: خبر محمد بن قيس: " قلت لأبي جعفر (ع): رجل أوصى لرجل بوصية من ماله: ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ - يعني الموصي -؟ فقال: تجاز هذه الوصية من ميراثه " (1) وخبره الآخر أيضا: " عن أبي جعفر (ع) أنه قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلث أو ربع أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل خطأ الموصى فودي، فقضى في وصيته: إنها تنفذ في ماله وديته كما أوصى " (2) والمرسل " عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ؟ فقال: ثلث ديته داخل في وصيته " (3) وخبر السكوني: " عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع): من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، فثلث ديته داخل في وصيته " (4).
وضعف السند لا يضر بعد الانجبار، كما لا يضر تخصيص بعضها بالدين مع عموم الباقي، مضافا إلى عدم القول بالفرق بين ديونه وسائر وصاياه.
وأما العمد لو صولح عن القصاص بالدية، فالمشهور، أيضا على أنها تحسب من التركة في نفوذ وصاياه أيضا، وأن له منها الثلث، لعموم