بأن لم يكن المجيز عند الوصية وارثا، سواء كان أجنبيا أو قرابة ثم صار وارثا عند الموت، لم تعتبر إجازته السابقة، لعدم التأثير ولو شأنا عند الانشاء، وعدم الانشاء وقت التأثير، ولا يقاس ذلك بالإجازة في عقد الفضولي، ولا فيه بمسألة (من باع ثم ملك) بناء على عدم الحاجة فيه إلى لحوق الإجازة بعد الملك، بل نظيره في الفضولي ما لو أجار، ثم ملك الإجازة. والاكتفاء - ثمة - بالإجازة السابقة أول الكلام، بل هو ممنوع، وإن جوزنا إجازة الإجازة لأنها في الحقيقة هي إجازة العقد والانشاء لامضائه ولو بتوسط إجازة الغير، وهنا نقول أيضا بكفاية إجازة إجازة الغير، لاتحاد المناط، وهو إجازة عقد الوصية ولو بتوسط إجازة الغير.
(الثانية) لما كانت الإجازة معناها الامضاء والتنفيذ كانت إنشاء فلا يكفي مجرد الرضا والطيب، كما يكفي ذلك في أكل طعام الغير ولبس لباسه - مثلا - للاكتفاء في أمثال ذلك من الإباحات باحراز الرضا بل لا يستغنى بإذنه لو أذن له بالوصية بما زاد عن لحوق الإجازة بعدها في التنفيذ، نعم يكتفى بما يدل على تحققه قولا بإحدى الدلالات الثلاث، وفعلا كما في سائر الأسباب المثبتة للحقوق والمسقطة لها.
(الثالث) ليست الإجازة من الوارث فيما زاد على الثلث على سبيل الفور، للأصل، وإطلاق النص والفتوى، كقبول الموصى له وإجازة الفضولي.
(الرابعة) لو وقع الاختلاف بين الوصي والورثة في أصل الوصية أو في الزيادة على الثلث أو في القدر الزائد عليه أو في أصل الإجازة أو في قدر المجاز، كان المرجع ما يقتضيه ميزان التنازع (1)