إشكاله على التقييد بالوفاة (1) بأن المال قد ينقص بعدها قبل قبض الوارث بالتلف، وقد يزيد كقتل العمد إذا صولح عن القصاص بالدية على المشهور من كونها كدية الخطأ وشبهه من كونه يخرج منه ديونه ووصاياه، فاللازم تقييد الثلث حينئذ بزمان قبض الوارث دون زمان الوفاة.
قلت: لا مسرح للتمسك بأصالة عدم تعلق الوصية بالمتجدد بعدما عرفت:
من كون المنصرف إليه عرفا هو الثلث حين الوفاة، الموجب لحمل إطلاق الثلث عليه، والمتجدد بعد الوفاة قبل القبض لا ينافي التقييد بالوفاة المعلوم إرادة عدم الاختصاص بزمان الوصية منه كما هو أحد القولين، مع أن المتجدد كذلك: نادر الوقوع فلا ينافي التقييد بما هو الغالب. كيف ولو اختص بالموجود حين الوصية لزم بطلانها حيث لا مال له عند الوصية، أو كان وتلف كله ثم تجدد ماله غيره، أو بطلان بعضها لو تلف مع سعة الثلث له بالمتجدد، ولا أظن أحدا يلتزم به.
نعم لو صرح باختصاصها بالموجود فعلا أو علم ذلك بشواهد الحال اقتصر عليه من دون تناول ما يتجدد بعدها من غير فرق فيما ذكرنا بين الوصية بعين شخصية كدار - مثلا - فتحسب قيمتها من الثلث، أو بقدر