وهو - مع عدم كونه صريحا في المخالفة لقوة احتمال ازادة وجوب العمل بالوصية مطلقا وإن زاد على الثلث ما لم يعلم الاجحاف بالورثة، حملا للوصية التي هي فعله على الصحيح: من كون الموصى به مما يخرج من الأصل، لا من حق الورثة كما يستفاد من قوله " فهو أعلم بما فعل " وهو غير ما نحن فيه من الوصية بما يرجع إلى حق الورثة في غير الثلث الذي هو غاية ماله أن يوصى به في ماله كما هو صريح صدر عبارته، وإن كنا لا نوافقه في تلك المسألة أيضا، لعدم نفوذها فيما زاد على الثلث إلا فيما علم خروجه من الأصل لا نفوذها ما لم يعلم الاجحاف بالورثة - (مرمي) بالشذوذ مخالف لصريح النصوص المستفيضة الدالة على رد الوصية بما زاد على الثلث إليه، فلا يتمسك له باطلاقات الوصية، وبالرضوي (1) وما روي: " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز " (2) وبخبر آخر: " رجل أوصى بتركته: متاع وغير ذلك لأبي محمد (ع) فكتبت إليه: جعلت فداك: رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك، وخلف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟ فكتب إلي: بع ما خلف وابعث به، فبعت وبعثت به إليه. فكتب إلي قد وصل " (3). ولو سلم التعارض بينهما، فهو من تعارض العموم من وجه، حديث (16).
(٧٨)