مخصوص كمأة درهم، أو بجزء مشاع كالثلث - مثلا - أو نصف الثلث أو ثلثه أو ربعه، غير أنه في المشاع التالف محسوب عليهما أي على الوارث والموصى له والباقي لهما للشركة بالإشاعة.
نعم لو كانت الوصية بقدر مخصوص كمأة درهم لم ينقص منه شئ بالتلف مع سعة الثلث له، لكونه كليا وإن اختص بالثلث، بل إن لم يبق منه إلا قدره أعطى ذلك المقدار كبيع الصاع من الصبرة - مثلا - بناء على ما هو المشهور، وهو الأقوى: من كون التالف من البايع دون المشتري ما دام الصدق منه موجودا، نعم بناء على القول بتنزيله على الإشاعة كان التالف منهما والموجود لهما بالحساب، ويجري مثله ما لو تعلقت الوصية بعين شخصية مع سعة الثلث بعد التلف وعدمها، فتخرج قيمتها تماما في الأول وينقص منها في الثاني بقدر ما يخصها من التوزيع.
فعلم مما ذكرنا عدم الفرق في الحمل على الثلث حين الوفاة بين ما لو أوصى بعين أو بمعين كمأة درهم أو بجزء مشاع، زاد الثلث حين الوفاة عليه حين الوصية أو نقص عنه أو ساواه، علم الموصي بالزيادة المتجددة أو لم يعلم، متوقعة كانت الزيادة أو لم تكن، قصد تعلقها بالمتجدد أو لم يقصد ما لم يقصد العدم، ملك شيئا حين الوصية أو لم يملك ثم يملك ثم ملك. كل ذلك للانصراف إلى ما هو المتبادر عرفا من الاطلاق.
ثم إنه يجري الكلام مثل ما ذكرنا في الثلث لو أوصى بمال لأولى الناس به: من كونه منزلا على من كان أولى الناس به حين الوفاة لا حين الوصية ولا ما بينهما. فلو كان له حين الوصية ابن وابن ابن، ومات ابنه قبله وبقي ابن ابنه إلى الوفاة، أعطي المال له، ولو مات ابن الابن بعد أبيه وورث الموصي أخوه، أعطي المال لأخيه لاتحاد المدرك: من الانصراف بينه وبين الوصية بالثلث: من كون المدار على زمن الوفاة،