أربعة عشر، يعطى نصفه - وهو سبعة - وللأخرى منها على تقدير ستة وعلى تقدير أربعة، فالمجموع على التقديرين عشرة، يعطى لها نصفها - وهو خمسة -. وعلى هذا التنزيل: ففي المقام: الأحوال التي يمكن أن يكون عليها أربعة، وهي: حران، رقان، الأكبر حر والأصغر رق والعكس، وكان الحاصل لكل منهما في الأحوال الأربعة: مال ونصف، لاحتمال اختصاص الحرية التامة به، فالمال كله له، واحتمال حرية نصفه فنصفه له، ولا شئ له على الرقية التامة، وحيث لم يكن في الواقع إلا واحد منها ناسب أن يحكم له بربع ذلك الحاصل تنزيلا له على الأحوال الأربعة، وقد علمت أنه مال ونصف، فالمال ثمانية أثمان، والنصف أربعة أثمان، فالمجموع اثنا عشر ثمنا: ربعها ثلاثة أثمان: فأقل عدد يخرج منه ثلاثة أثمان إنما هو ثمانية، فكانت الفريضة من ثمانية، فلكل واحد منهما ثلاثة أثمان منها، فيبقى ثمنان للبعيد.
ويضعف بوضوح الفرق بين المقام وما يجري فيه التنزيل على الأحوال لأنه يعتبر في مجراه الجهل بالحال فينزل على اختلاف الأحوال، والمقام معلوم الحال، فكيف يقاس معلوم الحال بمجهوله؟.
قوله - رحمه الله -: " ولو كان معهما ابن ثالث ثلثه حر الخ.. " (1) أقول: على القول بالتكميل يقسم المال كله بينهم على ثمانية، لأن النصف ثلاثة أسداس، والنصف الآخر كذلك، والثلث سدسان، فالمجموع ثمانية أجزاء فالقسمة من ثمانية، لأنها أقل عدد يخرج منه الثمن فلكل من المنصفين ثلاثة، وللمثلث اثنان. أو نقول مجموع الحرية: الحرية وثلث.
وذلك في تقدير أربعة أثلاث، فيقسم ما تساووا - وهو الحرية - بالتسوية لكل واحد ثلث، ويبقى ثلث آخر يقسم بين الاثنين بالسوية، وليس