لكن إن قلنا به فإنما نقول به مع اتحاد الطبقة. وأما مع اختلافها كالابن المنصف مع أخ كذلك فلا يتجه التكميل، لأن الشئ لا يكمل بما يسقطه، ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه - كما في القواعد - خلافا لولده في (الإيضاح) فاختار التكميل فيه أيضا، معللا باشتراكهما في كونهما أقرب من العم وأولى منه، ثم قال " وقوله: لا يكمل بما يسقطه ممنوع فإنه إنما يسقطه لو كان كله حرا أما على تقدير رقية البعض فلا يسقطه بالكلية، لأنا نبحث على ذلك التقدير " (1) انتهى فتأمل قوله - رحمه الله -: " ويحتمل أن يكون لكل واحد ثلاثة أثمان المال... " (2) أقول: وهذا هو الاحتمال الثالث في الولدين المنصفين، وهو احتمال التنزيل على الأحوال في طريق معرفة قدر إرث كل منهما قياسا على إرث الذكر والخنثى: فعن المشهور، يفرض الخنثى (تارة) ذكرا فالمال على التنصيف بينهما (وأخرى) أنثى، فيكون على التثليث ومخرج النصف اثنان بضرب في مخرج الثلث ثلاثة لمكان التباين، فالفريضة من ستة:
للذكر نصفه ثلاثة على الأول، وأربعة على الثاني، فله على التقديرين سبع، وللخنثى كذلك خمس: يعطى لكل منهما نصف ماله على الاحتمالين فيضرب الاثنان في الست تحصيلا للعدد الصحيح للقسمة، فالمرتفع اثنا عشر فللذكر منها على تقدير ستة، وعلى تقدير آخر: ثمانية، فالمجموع