والثلاثة أتساع الباقية لمن تأخر. وعلى الثاني، فالفريضة من ستة، يقسم ثلثها، وهو اثنان بينهما بالسوية، ويختص صاحب الثلثين بثلث آخر، والثلث الباقي لمن تأخر، فلذي الثلث السدس، ولذي الثلثين ثلاثة أسداس، وسدسان وهو الثلث لمن تأخر، وعلى الخطاب، فلذي الثلث السدس، ولذي الثلثين ثلثا خمسة أسداس، وهما خمسة أتساع، وهي عشرة من ثمانية عشر. وتوضيح ذلك موقوف على بيان ما ذكروه: من قاعدة كلية جارية في معرفة كمية إرث المبعض مع من كان في طبقته - حرا كان أو مبعضا - بناء على الخطاب، وهي أنه: إذا كان أحدهما بعضه حرا وبعضه رقا فإنما تمنع حرية البعض جزء نسبته إلى ما يمنعه الكل كنسبة الجزء الحر إلى الكل، وبعبارة أخرى نقول: نسبة ما حجب بجزء الحرية إلى ما حجب بكلها كنسبة جزء الحرية إلى كلها، ففي المقام يقال: إنه لو كان من ثلثه حر حرا كله لمنع من كله حر عن نصفه التركة، فثلث الحر يمنع ثلث النصف وهو السدس، لأن الوارث المساوي في الطبقة يحجب مساويه عن نصيبه، والنصيب يتقدر بقدر الحرية إذا لم تكن كاملة ونسبة السدس إلى النصف كنسبة ثلث الحرية إلى تمام الحرية، فيكون لمن كله حر خمسة أسداس المال التي بقيت بعد إخراج السدس، وإذا لم يكن كله حرا - بل ثلثاه كما في المثال المفروض - لم يستحق الخمسة أسداس، وإنما يستحق بثلثي حريته ثلثي ما كان يستحقه بكل حريته فله ثلثا خمسة أسداس، وهما خمسة أتساع، وهي عشرة من ثمانية عشر - كما تقدم - وإلى ذلك أشار - قدس سره - بقوله: " فلك بثلثي حرية خمسة أتساع، ويقال للآخر: يحجبك أخوك بثلثي حربته عن ثلثي النصف وهو الثلث يبقى لك الثلثان، ولك بثلث حرية ثلث ذلك وهو التسعان، ويبقى التسعان لباقي الأقارب " (1)
(٢٤١)