الوارث على خصوص القرابة.
فإذا ما عليه المشهور من تعليق الفك على فقد الوارث مطلقا عدا الإمام (ع): هو الأقوى.
هذا وهل يختص الفك بالأبوين - كما هو ظاهر المرتضى والديلمي، أو الأم وحدها - كما عن ظاهر الصدوقين - أو هما مع الأولاد للصلب - كما في السرائر، وهو المحكي عن المفيد والمحقق والآبي وظاهر الطوسي، وفي الروضة: إنه موضع وفاق، بل في السرائر: دعوى الاجماع عليه، وإن نسبه مع ذلك إلى الأكثر، أو مطلق الأقارب كما اختاره في (المصابيح) وحكاه عن الشيخ وأبي علي والشاميين الخمسة، والقطبين الراوندي والكيدري، والمحقق الطوسي والعلامة ونجيب الدين وفخر المحققين والسيوري وأبي العباس والصيمري، وفي الروضة نسبته إلى الأكثر، بل في (الخلاف) الاجماع على فك المستحق الظاهر في مطلق الوارث؟ أقوال: والكل منصوص وإن كان في سند بعض النصوص ضعف، ولذا وقع الخلاف في القدر الخارج عما اقتضته قاعدة حرمان الرقيق من الإرث، والأقرب وجوب فك الأقارب مطلقا لورود النص بفك بعضها كالأخ والأخت مع دعوى الاتفاق على عدم الفرق بين الأقارب، فيتم في غير المنصوص منهم بالاجماع المركب، مضافا إلى المرسلة في (الوسيلة) في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذوي الأرحام المنجبر - كغيرها - بما عرفت، وإلى مرسل (الدعائم) المنجبر الناص بشراء المملوك والوارث الشامل لمطلق الأقارب بل مطلق الوارث.
وأما الزوج والزوجة، ففي فكهما وعدمه قولان: والأول محكي في (المصابيح) عن صريح النهاية والارشاد والمسالك وظاهر المبسوط والايجاز وغيرهما، بل ظاهر اجماع (الخلاف) وإطلاق مرسل (الدعائم)