لم يرث شيئا ومنعوه كما يمنعه الحر التام المتحد، ثم يقسم فيما بينهم على حسب الحرية فللمنصف النصف، ولذي الثلث الثلث ولذي الربع الربع وهكذا، والأقرب هو الأول، لأنه - على القول بكفاية التلفيق - لم يظهر للرق أثر، سيما مع التساوي في النسبة، ويوجب تخصيص ما دل على مانعية الرق من غير دليل، وحجب البعيد بالقريب إنما هو بسبب إرثه (ودعوى) إرث المجموع للجميع (مصادرة) محضة، ففي المثال للابنين المنصفين نصف المال يشتركان فيه بالمناصفة والنصف الآخر لمن تأخر، وللثلاثة المثلثة الثلث يشتركون فيه بالسوية أثلاثا، والثلثان لمن تأخر عنهم، وفي الأخير يشتركون في النصف: للمنصف نصفه، ولكل واحد من الآخرين ربعه، وهو ثمن المال، والنصف الآخر - وهو أربعة أثمان - لغيرهم.
اللهم إلا أن يقال بظهور تأثير الرقية على التكميل أيضا مطلقا، سواء اختلفا في قدر الحرية أم تساويا فيه، أما على الأول، فباختلاف كمية الإرث على نسبة الحرية فيهما، وأما على الثاني، فالمال وإن كان بينهما بالمناصفة على التكميل أيضا كالحرين الكاملين فلا يظهر حينئذ أثر في كمية الإرث، إلا أن الفرق بينهما في السبب الموجب له، ضرورة أن في الحرية التامة اقتضاء لاستحقاق جميع المال، ولذا يجوزه على تقدير انفراده، وحيث كانت العلة موجودة في الآخر أيضا أوجب ذلك الاشتراك في المعلول.
والتنصيف بينهما إنما هو بسبب المزاحمة لا لقصور الاقتضاء عن الكل واختصاصه بالنصف، بخلاف المبعض فإنه لا اقتضاء فيه للإرث على أزيد من قدر الحرية، ولذا لا يرث أزيد من النصف حتى لو انفرد: إما لعدم الشرط وهو الحرية أو لوجود المانع وهو الرقية، فالتنصيف في المبعضين المنصفين إنما هو بحسب الاقتضاء لا بسبب المزاحمة، فالقول بالتكميل قريب وإن كان القول بالعدم لعله الأقرب.