مع زيادة توضيح تشريحا للذهن، فنقول:
قال في (القواعد) (1) فروع: الأول إن كان المعتق بعضه ذا فرض أعطي بقدر ما فيه من الحرية من فرضه.. " أقول: لعل نظره في اختصاص إرثه بالفرض دون الرد إلى أن الرد خلاف الأصل، والمتيقن منه هو الرد على الحر التام دون المبعض. وفيه إمكان معارضته بالمثل بدعوى اختصاص الإرث بالفرض بغير المبعض فيبقى هو مندرجا في عمومات الإرث بالقرابة بعد أن كان كل من الفرض والرد مستفادا من أدلة المواريث وإمكان دعوى الانصراف في كل منهما قوله - رحمه الله -: " ولو تعدد من يرث بالقرابة كابنين نصفهما حر، احتمل أن تكمل الحرية فيهم بأن تضم الحرية من أحدهما إلى ما في الآخر منهما.. " أقول: مبنى الاحتمالات هو أن المبعض على تقدير انفراده: هل يمنع المتأخر عنه عن إرثه أولا؟ وعلى الثاني، فمع التعدد: هل لا يمنع مطلقا حتى لو تلفق من المجموع قدر حرية واحد بالتمام بناء على اشتراط الحجب بالكامل في الحرية دون التكميل بها، أو يكفي الكمال، ولو بالتلفيق مع التساوي في الدرجة أو مطلقا؟ أما الأول، فلا إشكال في عدم منع غيره عما يزيد على إرثه بنسبة الحرية لعدم مزاحمته له فيه بعد حرمانه منه بالرقية. وأما الثاني، ففيه وجهان: ظاهر (القواعد) وخيرة (الإيضاح) على ما حكى عنه: هو الثاني لأن نصفي الشئ - مثلا - شئ كامل، ولا مدخل للصورة بعد تحقق الكمال بالتلفيق، فإذا كمل حر تام كابنين منصفين أو ثلاثة قد تحرر من كل الثلث، أو من أحدهم النصف ومن كل من الآخرين الربع وهكذا، ورثوا المال كله، فإن جاء معهم أخ