وأنت خبير بما في الاحتمالين: من الاختلاف في القسمة، ضرورة أنه على الأول: لذي الثلث اثنان من ثمانية لكون القسمة من ستة عشر، وعلى الثاني له أربعة من ثمانية عشر، لكونها من ستة وثلاثين، فله حينئذ اثنان من تسعة لا من ثمانية.
والأصح عندي هو الاحتمال الثاني إذ حق القسمة يقتضي ذلك، لأنه ليس لذي الثلث سدسان من الستة حتى يضاف إليها، بل له دون ذلك لاشتراك أخويه معه فيه. وإن كان مخرج الثلث من الستة من حيث هو اثنان، بل لذي الثلث في المقام تسعان: اثنان من تسعة، لأن له الثلث من ثلث الأصل، فيضرب مخرج كل منهما في مخرج الآخر، وهو الثلاثة فالمرتفع تسعة، هي نصف أصله بالفرض، فيقسم ثلثاها بينهم بالسوية، لكل اثنان، والزائد بين المنصفين بالسوية، فلكل منهما ثلاثة ونصف ولذي الثلث اثنان، فيضرب الاثنان - مخرج النصف - في التسعة تحصيلا للعدد الصحيح، فالمرتفع ثمانية عشر، نصف الفريضة التي هي ستة وثلاثون كما تقدم، لكل من المنصفين سبعة، ولذي الثلث أربعة، فلا عول في المقام حتى تبتنى عليه القسمة.
قوله: " وعلى تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال وثمنه، ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك، وهو تسع المال ونصف سدسه " (1) أقول: مراده إن في المثال احتمالا آخر غير الاحتمالين الأولين مبنيا على تنزيل الأحوال، وليس المقصود أن فيه احتمالين، غير أنه تعرض لأحدهما ولم يتعرض للآخر - كما فهمه السيد العميدي في (الكنز) حيث قال - بعد ذكر عبارة مصنفه ما لفظه: " ولم يذكر احتمالا آخر والحق أن يقال