الحادثين، من الاسلام والقسمة المجهول تأريخهما، لأن مرجع الشك فيه إلى الشك في أصل الحرمان وموجبه، دون بقائه حتى يستصحب نعم يتمشى ذلك على القول بانتقال التركة إلى الورثة المسلمين ملكا متزلزلا، إلا أنه قد عرفت ضعفه.
هذا بناء على مانعية الكفر، وأما بناء على شرطية الاسلام للإرث فيشكل التمسك بعموم المقتضى، للشك في وجوده الناشي من الشك في وجود جزئه الصوري وهو الشرط، فيحكم بصحة القسمة لعدم إحراز بطلانها حينئذ، مضافا إلى أصالة الصحة بالنسبة إليها، مع احتمال معارضة الشك في الشرط بمثله في المقتسمين لأن إرثهم أيضا مشروط بعدم سبق إسلام الوارث الذي لا يمكن إحرازه بالأصل، لتعارض أصالة التأخر فيهما، والشك في الشرط شك في المشروط.
إلا أن الأقوى هو مانعية الكفر لا شرطية الاسلام، فظهر مما ذكرنا أن الأقرب هو منع المتجدد إسلامه في خصوص صورة العلم بتأريخ القسمة وجهل تاريخ الاسلام، وتوريثه فيما عدا ذلك مطلقا، وإن جهل تأريخهما.
هذا حكم المسألة من حيث هي. ومنه يعلم الحكم في صورة التنازع كما لو أنكر الوارث المتجدد القسمة، فالقول قوله مع يمينه اتفاقا، وكما لو ادعى تأخر القسمة مع تعين زمان الاسلام أو مع جهل تأريخهما فالقول قوله أيضا مع يمينه، خلافا للدروس وكشف اللثام ومصابيح جدي العلامة في الثاني.
وعلله في الدروس بأصالة عدم الإرث إلا مع تعين السبب.
وفيه: إن ما ذكره من العلة مشترك الورود بين الوارث المتجدد والورثة المسلمين لتوقف إرثهم أيضا على استمرار كفره إلى القسمة أو عدم إسلامه قبلها غير المعلوم ذلك بعد تساقط الأصل من الجانبين بالتعارض.