له نصف صحيح فنضرب اثنين في أربعة لأن أصلها أربعة أثلاث، فالمرتفع ثمانية، ومرجع ذلك إلى تحقق العول فيهم بجزئين على الستة لأن المجموع حر تام وثلث، فتعول القسمة إلى ثمانية.
قوله - رحمه الله -: " وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية " (1) أقول: وجهه يعرف مما تقدم في الأول، غير أنه - هنا - يجري ذلك في النصف لعدم التكميل وحرمانهم من النصف بالرقية واشتراكهم في النصف بالحرية، فتوريثهم النصف على نسبة ما فيهم من الحرية، وذلك ثمانية - على ما تقدم - وإن كان لي فيه تأمل - كما ستعرف -.
قوله - رحمه الله -: " ويحتمل قسمة الثلث أثلاثا والسدس بين صاحبي النصف نصفين " (2).
أقول: هذا احتمال ثان في التقسيم على الاحتمال الثاني، ونظره إلى تساوي الثلاثة في حرية الثلث، فيبقى السدس الزائد على الثلث في من نصفه حر، فيقسم بينهما خاصة بالسوية، فتصح القسمة من ستة وثلاثين لأنه أقل عدد يكون له نصف ولنصفه ثلثان ينقسمان على ثلاثة وثلث ينقسم على اثنين، فيقسم على ثلثها وهو اثنا عشر أثلاثا بين الثلاثة، لاشتراكهم في حرية الثلث، فيكون لكل واحد منهم أربعة، ويقسم سدسها - وهو ستة - بين المنصفين خاصة بالسوية، لاختصاصهما بزيادة الحرية مقدار ما به التفاوت بين الثلث والنصف، وهو السدس، فيكون لكل من المنصفين سبعة، ولذي الثلث أربعة، فالمجموع ثمانية عشر: نصف الفريضة، ويعطى النصف الباقي للبعيد لحرمانهم منه بالرقية.