وهو ستة عشر للعيد.
قوله: " الثالث ابن حر وآخر نصفه حر " الخ (1) أقول على القول بالتكميل يقسم المال بينهما أثلاثا: للمنصف الثلث وللحر الثلثان، لأن الثلث نصف الثلثين وقدر الحرية في المنصف نصف قدرها في الكامل. وعلى القول بعدمه يقسم بينهما أرباعا، لأن قضية عدم التكميل توزيع ما اشتركا فيه بينهما بالسوية، واختصاص الكامل بالزائد، فيقسم النصف بينهما نصفين لاشتراكهما فيه في الحرية، فيكون له الربع وللآخر ثلاثة أرباع. وعلى تنزيل الأحوال مثله، لأن للحر المال كله في حال رقية الآخر بتمامه، ونصفه في حال حريته لاشتراك الحرين فيه بالسوية، فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع وللآخر نصفه في حال حريته وليس له شئ في حال رقيته، فليس له في الحالين إلا النصف، وهو الربع قوله: " الرابع ابن ثلثاه حر وآخر ثلثه حر " الخ (2).
أقول: على التكميل المال بينهما أثلاثا: لذي الثلثين الثلثان، ولذي الثلث الثلث، تقسيما للمال بينهما على نسبة الحرية. وعلى القول بعدمه يقسم الثلثان لحرمانهما من الثلث بالرقية بينهما أثلاثا بناء على ما تقدم في كلام جدنا: من تقسيم الأكثر بينهما على نسبة الحرية مع الاختلاف في قدرها الذي قد عرفت ما فيه، وأن الأقوى فيه تقسيم الثلث بينهما بالسوية لاشتراكهما فيه بالحرية، ويضاف لذي الثلثين ثلث آخر، فيكون له النصف ولذي الثلث السدس، والثلث الباقي لمن تأخر، فالفريضة على الأول:
من تسعة، لأنه أقل عدد يكون له ثلث ولثلثيه ثلث، فالثلثان منها وهما ستة يقسم بينهما أثلاثا، فلذي الثلث تسعان، ولذي الثلثين أربعة أتساع