في صحيح أبي بكر الحضرمي على ما رواه المشايخ الثلاثة، ففي (الكافي) باسناده عن أبي بكر: " عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام: بانت منه امرأته كما تبين المطلقة، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام " (1) وفي (التهذيب) رواه هكذا قال: " إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له وإنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام (2) وفي (الفقيه) مثله.
وهو صريح في بينونة الزوجة، وأنها تعتد منه عدة المطلقة، وفي قبول توبته إن تاب وكون الإرث منه بعد الموت لا من حين الارتداد، ولذلك تحمل على خصوص الملي.
نعم يبقى الكلام في وجه الشبه بالمطلقة ثلاثا في طريقي الشيخ والصدوق وفي أن مفادها - عليهما - عدم الأولوية لقوله فيها: " فهو خاطب " فإن حمل على ما بعد العدة، فلا معنى للتفصيل فيها بين العدة له أو لغيره، وإن كان في العدة فلا معنى لكونه خاطبا مع فرض كونه أولى وأحق بها من غيره.
فنقول: وجه الشبهة اشتراكهما في امكان التزويج وتوقفه على شرط، وإن اختلف فهو هنا الرجوع إلى الاسلام، وهناك أن تنكح زوجا غيره