على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعدما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث " (3) ورواهما الشيخ أيضا.
ومقتضاهما الانتقال إليه بالإرث من حين الموت، فيكون الكفر المانع هو المستمر إلى القسمة دون غير المستمر، فيكشف إسلامه قبلها عن تملكه من حين الموت كشفا حقيقيا، لانكشاف فقد المانع حقيقية، وليس هو من الشرط المتأخر كالإجازة في الفضولي حتى يكون الكشف حكميا، أو من حين الاسلام، وحينئذ فالنماء المتجدد بين الموت والاسلام يتبع العين في الانتقال إليه.
فمن الغريب ما في (الكشف) (والكفاية) ومحكي (الكنز) و (الإيضاح): من التوقف فيه مما ذكر ومن حجب الكافر عن الأصل قبل أن يسلم، فيملكه الورثة ملكا متزلزلا مستتبعا للنماء، فلا يخرج عنهم بخروج الأصل وعدم جريان ملك المورث عليه، فلا يكون ميراثا.
وأنت خبير بما فيه، لما ذكرنا، ولعدم حجب الكافر في الواقع بالفرض، ولأن توريث المسلم يقتضي الانتقال إليه بموت المورث فلو صار إلى الورثة لزم انتقاله إليه من الوارث الحي، وليس من الإرث في شئ، بل تجري تبعية النماء للعين في الانتقال حتى على ما احتمل من بقاء التركة قبل الاسلام والقسمة على حكم مال الميت إلى أن يتحقق أحدهما، لعدم الفرق في ذلك بين الانتقال من حين الموت أو من حين الاسلام قبل القسمة.
أما لو أسلم بعد القسمة فلا شئ له اجماعا، ولعموم الأدلة وخصوص النصوص المتقدمة.
ويلحق به الاسلام المقارن للقسمة في عدم الإرث، لعموم ما دل على