وفي صحيحة عبد الله بن سنان " قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت: هل يخرجه ذلك عن الاسلام - إلى أن قال - فقال (ع): من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الاسلام... " الخ (1) ونحوها رواية مسعدة بن صدقه المروية في (الكافي) في باب الكبائر. (2) وصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) " قال: سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا؟ قال (ع): من قال للنواة: حصاة وللحصاة:
إنها نواة ثم دان به " (3) وما رواه في (الوسائل) عن تحف العقول عن الصادق (ع) - في حديث - قال: "... ويخرج من الايمان بخمس جهات من الفعل، كلها متشابهات معروفات: الكفر والشرك والضلال والفسق وركوب الكبائر فمعنى الكفر كل معصية عصي الله بها بجهة الجحد والانكار والاستخفاف والتهاون في كل ما دق وجل، وفاعله كافر، ومعناه معنى كفر من أي ملة كان ومن أي فرقة كان بعد أن يكون بهذه الصفات فهو كافر - إلى أن قال -: فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية لجهة الجحود والاستخفاف والتهاون فقد كفر، وإن هو مال بهواه إلى التدين لجهة