معتبر في صحة الاسلام، لأن (أسلم) عرفا وشرعا بمعنى (دان) بدين الاسلام بل ليس المراد من التكليف بالاسلام إلا التدين به واتخاذه دينا له والالتزام بنحو التدين بجميع ما هو معتبر فيه: من الأصول والفروع من التوحيد والنبوة، والتصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ولو بنحو الاجمال، ولا شك في صدق الخروج عن الدين الموجب للكفر بعدم التدين بحكم من أحكامه أو التدين بعدمه، لتضمن الكتاب والسنة: أن من خرج عن دين الاسلام فهو كافر.
ففي الحديث: " أدنى ما يكون العبد به كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به ونصبه دينا... " (1) الحديث وفي صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: " قلت لأبي جعفر (ع) إن عندنا قوما يقولون: أشهد أن لا أله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو مؤمن؟ قال (ع): فلم يضربون الحدود ولم يقطع - إلى أن قال: فما بال من جحد الفرائض كافرا " (2) وفي مكاتبة عبد الرحيم الصحيحة، وفيها "... ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال بأن يقول للحلال: هذا حرام وللحرام: هذا حلال، ودان بذلك، فعندها يكون خارجا من الاسلام والايمان، داخلا في الكفر " (3)