النبي، لا إنكار ما أخبر به (1).
وعليه فيختص الحكم به بأهل المعرفة بكونه من الضروريات دون من جهله، فيعم الحكم من أنكر ضروريا من ضروريات المذهب، وكان هو من أهل ذلك المذهب كمن أنكر حلية التمتع، أو قال بالعول والتعصيب وهو من الإمامية، لعلمه بأن حلية الأول وعدم ثبوت الثاني من ضروريات مذهبه الذي يستند إلى إخبار النبي به، بل يعم الحكم لكل ما قطع بكونه مما أخبر به، ولو من اجماع محصل، فإنه حينئذ انكار لما هو من الدين.
ولا بأس بنقل بعض عباراتهم في ذلك:
ففي (مجمع الأردبيلي) ما لفظه: " الضروري الذي يكفر منكره: الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي في ذلك مع ثبوته يقينا عنده، وليس كل من أنكر مجمعا عليه يكفر، بل المدار على حصول العلم والانكار وعدمه، إلا أنه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعلوا ذلك مناطا، وحكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر " وفي (الحاشية الجمالية) قال: " ثم بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة إنما يكون إنكاره كفرا إذا لم يكن ذلك لشبهة كأن يكون - مثلا -