هذا وظاهر عبارة (القواعد) التنافي بين كلاميه، حيث بنى الاحتمالات على القول بعدم الرد عليها وجعل منها احتمال الرد عليها.
(ووجهه في كشف اللثام) (1) بما يرجع محصله - بتوضيح منا - إلى أن المبنى هو نفي عموم الرد، لا عموم نفيه، فإنه في مقابل الايجاب الكلي وهو قوله " فإن قلنا بالرد فلا بحث " يكفي السلب الجزئي الذي يجتمع مع القول بالتفصيل: من كونه للإمام في زمان حضوره، والرد عليها في غيبته، وبعبارة أخرى: إن لم نقل بالرد مطلقا سواء قلنا بعدمه مطلقا أو في خصوص زمان الحضور وحينئذ فاحتمال كون الباقي لها منزل على زمان الغيبة، واحتمال كونه للإمام منزل على زمان الحضور أو القول بالعدم مطلقا.
وفيه: مع أنه تفكيك ركيك أن القول بالرد في الغيبة أيضا يناسب عدم البحث فيه، لأنه كالقول بالرد عليها مطلقا من حيث كون الباقي لها فالمناسب أن يكون المقابل الذي فيه البحث عدم الرد عليها مطلقا في زمان الحضور والغيبة.
فالأحسن أن يجاب عنه: بأن الرد المنفي الذي لا بحث فيه إنما هو الرد عليها بالأصل، فلا ينافي الرد عليها هنا بالعرض، للانحصار فيه بعد بطلان كون الباقي للولد، لأنه محجوب بالزوجة المسلمة، وبطلان كونه للإمام: لأنه لا يرث الكافر غير المرتد، وإلا لامتنع التوارث بين الكفار، فانحصر كونه لها في خصوص المقام.
هذا ولا يتوهم منافاة ما ذكرناه آنفا: من اشتراط الحجب بالمزاحمة