هذا وقد ناقش شيخنا المرتضى - قدس سره - في شمول الأخبار المتقدمة للقاصر المنكر للحكم الفرعي الضروري حيث قال: " إلا أن الانصاف أن في شمول الأخبار المطلقة المتقدمة الدالة على حصول الكفر بالاستحلال للقاصر نظرا ظاهرا، ومنع وجود القاصر في الكفار كلام آخر - إلى أن قال - ولو سلم ما ذكر من الاطلاق، فإنما هو في العقائد الضرورية المطلوب من المكلفين التدين بالاعتقاد بها دون الأحكام العملية الضرورية التي لا يطلب فيها العمل، فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقائد، تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري بعدم الدليل على سببية للكفر مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم ولا بالعمل بمقتضاه، لأنه المفروض، ويبعد أن لا يحرم على الشخص شرب الخمر ويفكر بترك التدين بحرمته " (1) وأنت خبير بأنه لا إشكال في وجوب التدين - ولو بنحو الاجمال - بجميع ما جاء به النبي من غير فرق بين أصول العقائد والأحكام الفرعية إذ مرجعها أيضا إلى تصديق النبي صلى الله عليه وآله والانقياد إليه من حيث كونه مبلغا وحاملا للدين، فالانقياد له انقياد لرب العالمين (وكون) الغرض الأصلي في العمليات هو العمل من حيث الفعل والترك (لا ينافي) وجوب التدين والانقياد إليه لذلك، فهو بتدينه بالرسالة متدين بأحكام الرسول صلى الله عليه وآله ومكلف بها في ضمن التكليف باعتقاد الرسالة - ولو بنحو الاجمال - الذي يكفي في صدق دخوله في الاسلام، وإن كان القاصر الغافل غير
(٢٠٣)