أن أموالهم في، فلا يملكها أحد منهم، والذمي يملك منهم ولا يملكون منه، وفيه - مع مخالفته لعموم ما دل على توارث الكفار - أن غايته سقوط احترام ماله وجواز مزاحمته فيه، لا عدم تملكه له بالإرث وغيره (المطلب الثاني) في توارث المسلمين: بعضهم من بعض، وإن اختلفوا في المذهب، وهو مدلول عليه بالكتاب والسنة والاجماع: عموما وخصوصا بل هو من ضروريات الدين.
نعم يستثنى منهم من حكم بكفره من الفرق التي:
(منها) من أنكر ضروريا من ضروريات الدين كمستحل الخمر والخنزير، وترك الصلاة والزكاة، بالاجماع المحكي فوق حد الاستفاضة المعتضد بعدم الخلاف فيه، وإن اختلفوا في كون الانكار: هل هو بنفسه سبب مستقل على حد إنكار التوحيد والرسالة - كما نسب إلى الأكثر بل عن بعض إلى ظاهر الأصحاب - ولعله لاطلاق حكمهم بكفر منكر الضروري أو لاستلزامه عدم تصديق النبي أو تكذيبه فيما جاء به، كما هو قضية من قيد الانكار بعدم الشبهة المحتملة في حقه كالمقدس الأردبيلي في (مجمعه) والمحقق الخونساري في (حاشيته الجمالية) والوحيد البهبهاني في (شرح المفاتيح) (1) وغيرهم، لأن مرجع الشبهة إلى إنكار كونه مما أخبر به